دليل

الأدب المفرد 148

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ فَقَالَ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلاَنٍ فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاَثٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُمْ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ أَوَِ اثْنَانِ كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundhadithunlocked, sunnah.com