الأدب المفرد 120
بَابُ لا يُؤْذِي جَارَهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبَى أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ أَوْ لِحَافٌ وَاحِدٌ فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَتْ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ فَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَعَ أَنِّي سَوْفَ أُخْبِرُكِ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ كَانَ لَيْلَتِي مِنْهُ فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ وَدَخَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَوْكَأَ الْقِرْبَةَ وَأَكْفَأَ الْقَدَحَ وَأطْفَأَ الْمِصْبَاحَ فَانْتَظَرْتُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَأُطْعِمُهُ الْقُرْصَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَنِي النَّوْمُ وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَأَتَانِي فَأَقَامَنِي ثُمَّ قَالَ أَدْفِئِينِي أَدْفِئِينِي فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ وَإِنْ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخِذَيَّ حَتَّى دَفِئَ فَأَقْبَلَتْ شَاةٌ لِجَارِنَا دَاجِنَةٌ فَدَخَلَتْ ثُمَّ عَمَدَتْ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذَتْهُ ثُمَّ أَدْبَرَتْ بِهِ قَالَتْ وَقَلِقْتُ عَنْهُ وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَادَرْتُهَا إِلَى الْبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذِي مَا أَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصِكِ وَلاَ تُؤْذِي جَارَكِ فِي شَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Weak | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|