الأدب المفرد 1111
بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلاَ تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.