دليل

الأدب المفرد 1111

بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلاَ تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.