مسند أبي يعلى 976
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ، اللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.