دليل

مسند أبي يعلى 976

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ، اللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.