مسند أبي يعلى 826
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ
أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: " بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَوَاللهِ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفَعَلْنَاهُ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.