دليل

مسند أبي يعلى 711

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ - يَعْنِي بِالسُّلْتِ -، فَقَالَ سَعْدٌ: " أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.