دليل

مسند أبي يعلى 6784

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.