مسند أبي يعلى 6684
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ شَرِبَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَلْيُؤَخِّرْ عَنْهُ، ثُمَّ لِيَتَنَفَّسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.