دليل

مسند أبي يعلى 6684

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ شَرِبَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَلْيُؤَخِّرْ عَنْهُ، ثُمَّ لِيَتَنَفَّسْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.