دليل

مسند أبي يعلى 6667

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ أَوِ الْعُمْرَتَانِ، تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.