دليل

مسند أبي يعلى 6631

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَصَابِيحَ، وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَرَّمَ - أَوْ قَالَ: هَدَمَ - الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.