دليل

مسند أبي يعلى 6623

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَأُؤَخِّرَ الصَّلَاةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. أَوْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.