مسند أبي يعلى 6623
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَأُؤَخِّرَ الصَّلَاةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. أَوْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.