مسند أبي يعلى 6567
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.