مسند أبي يعلى 6490
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1045"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغشَ الكبائر"
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 10576مسند أحمد 7129المعجم الكبير 3458المعجم الكبير 5451السنن الكبرى للبيهقي 20816المستدرك 412
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقةت 101 هـ : 110 هـ
- أخبرنيصدوق ربما وهمت 130 وبضع ، أو : 132هـ ، أو : 139هـ
- حدثناثقة ثبتت 180 هـ
- حدثناالعابد ، ثقةت 233هـ ، أو 234 هـ
- ت 307 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com