دليل

مسند أبي يعلى 6423

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.