دليل

مسند أبي يعلى 6324

الأعرج عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ: اجْلِسْ فَكُلْ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ؛ أَيْ: هَكَذَا وَهَكَذَا، فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ، فَلْيَقُلْ: كُلْ هَؤُلَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.