مسند أبي يعلى 6324
الأعرج عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ: اجْلِسْ فَكُلْ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ؛ أَيْ: هَكَذَا وَهَكَذَا، فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ، فَلْيَقُلْ: كُلْ هَؤُلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.