دليل

مسند أبي يعلى 6306

الأعرج عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.