مسند أبي يعلى 6129
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَصَابَ عَائِشَةَ الْقَرْعُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.