مسند أبي يعلى 5901
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:
دَيْنُ الْمَرْءِ، إِذَا مَاتَ مُعَلَّقٌ بِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.