مسند أبي يعلى 5812
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ قَالَ: الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.