دليل

مسند أبي يعلى 5812

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ قَالَ: الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.