دليل

مسند أبي يعلى 5807

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.