مسند أبي يعلى 5708
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأَنَا عِنْدَهُ - فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.