مسند أبي يعلى 5669
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الْقَسْمَلِيَّ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ:
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بِهَا؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحْلِفْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.