دليل

مسند أبي يعلى 5659

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَلِيَ مَمْلُوكَهُ حَرَّ طَعَامِهِ وَبَرْدَهُ، فَإِذَا حَضَرَ عَزَلَهُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.