مسند أبي يعلى 5631
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ؟ قَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.