مسند أبي يعلى 5561
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.