دليل

مسند أبي يعلى 5561

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.