مسند أبي يعلى 550
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ: لَوْ أَتَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَجْهَدَكِ الْعَمَلُ. فَأَتَتْهُ فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.