مسند أبي يعلى 5466
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ ؟ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَأٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ ؟ قَالَ: فِيمَا قَدْ فُرِغَ - شَكَّ شُعْبَةُ - مِنْهُ اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.