مسند أبي يعلى 5461
اعرض الإسناد
وَعَنْ سَالِمٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:
مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ لِعِيسَى أَحْمَرَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَرَانِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ -، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ قَطَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.