دليل

مسند أبي يعلى 5298

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ:

أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.