مسند أبي يعلى 5110
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ سُئِلَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ، فَقَالَا: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.