مسند أبي يعلى 4978
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ، بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَالَ: فَكُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.