مسند أبي يعلى 4878
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.