مسند أبي يعلى 4872
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، وَقَدْ كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُؤْكَلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَكْلِهَا، وَكَانَ نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.