دليل

مسند أبي يعلى 4805

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو حَزْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَجِيءَ بِطَعَامٍ، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُصَلِّ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.