مسند أبي يعلى 4805
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو حَزْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَجِيءَ بِطَعَامٍ، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُصَلِّ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.