دليل

مسند أبي يعلى 4709

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ جِمَاعٍ لَا احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.