مسند أبي يعلى 4709
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ جِمَاعٍ لَا احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.