دليل

مسند أبي يعلى 4689

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ؛ أَبِي أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ:

تَدْرُونَ أَزْنَى الزِّنَا عِنْدَ اللهِ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ أَزْنَى الزِّنَا عِنْدَ اللهِ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، ثُمَّ قَرَأَ: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.