مسند أبي يعلى 4645
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.