دليل

مسند أبي يعلى 4645

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.