مسند أبي يعلى 4624
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَرَى أَنَّهُ مَا قَرَأَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَوْ مَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.