دليل

مسند أبي يعلى 4624

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَرَى أَنَّهُ مَا قَرَأَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَوْ مَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.