مسند أبي يعلى 4542
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.