دليل

مسند أبي يعلى 4402

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَحْبِسُهَا أُكَفَّنُ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ لِرَسُولِهِ لَكُفِّنَ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.