مسند أبي يعلى 4375
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.