مسند أبي يعلى 4214
أبو عمران الجوني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ أَبِي الظِّلَالِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَ:
كَانَتْ لَهَا شَاةٌ، فَجَمَعَتْ مِنْ سَمْنِهَا فِي عُكَّةٍ، فَمَلَأَتِ الْعُكَّةَ ثُمَّ بَعَثَتْ بِهَا مَعَ رَبِيبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَبِيبَةُ، أَبْلِغِي هَذِهِ الْعُكَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْتَدِمُ بِهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهَا رَبِيبَةُ حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عُكَّةُ سَمْنٍ بَعَثَتْ بِهَا إِلَيْكَ أُمُّ سُلَيْمٍ، قَالَ: فَرِّغُوا لَهَا عُكَّتَهَا، فَفُرِّغَتِ الْعُكَّةُ، فَدُفِعَتْ إِلَيْهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهَا، فَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَرَأَتِ الْعُكَّةَ مُمْتَلِئَةً تَقْطُرُ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَبِيبَةُ، أَلَيْسَ أَمَرْتُكِ أَنْ تَنْطَلِقِي بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقِينِي، فَانْطَلِقِي فَسَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا رَبِيبَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي بَعَثَتْ إِلَيْكَ مَعَهَا بِعُكَّةٍ فِيهَا سَمْنٌ، قَالَ: قَدْ فَعَلَتْ، قَدْ جَاءَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ إِنَّهَا لَمُمْتَلِئَةٌ تَقْطُرُ سَمْنًا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَعْجَبِينَ أَنْ كَانَ اللهُ أَطْعَمَكِ كَمَا أَطْعَمْتِ نَبِيَّهُ، كُلِي وَأَطْعِمِي، قَالَتْ: فَجِئْتُ الْبَيْتَ، فَقَسَمْتُ فِي قَعْبٍ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَتَرَكْتُ فِيهَا مَا ائْتَدَمْنَا مِنْهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.