مسند أبي يعلى 4184
أبو عمران الجوني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا أَعْرِفُ شَيْئًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ الصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.