مسند أبي يعلى 418
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ، أَوْ فِي هَذِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.