مسند أبي يعلى 4150
معاوية بن قرة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا جَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْسًا، سَبْعًا، ثَمَانِيًا، تِسْعًا، عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.