MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4150

معاوية بن قرة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا جَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْسًا، سَبْعًا، ثَمَانِيًا، تِسْعًا، عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.