مسند أبي يعلى 4117
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.