مسند أبي يعلى 4111
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، وَمَسْرُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.