MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4111

يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، وَمَسْرُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.