مسند أبي يعلى 352
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَبَلَغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ، قَالَ: وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا، قَالَ: فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ، وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.