MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 3349

ثابت البناني عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا