مسند أبي يعلى 3349
ثابت البناني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.