مسند أبي يعلى 3278
ثابت البناني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مَا فَرِحُوا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.